العُمانية/ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء الموقر بقصر البركة العامر.
وقد استهل جلالته – أبقاه الله – الاجتماع بالتوجه إلى المولى القدير سبحانه وتعالى بالحمد على نعمائه والشكر على آلائه وعلى ما أسبغه على سلطنة عُمان الأبية من فيض جوده ومن أمن واستقرار وتقدم، سائلًا الله – جل وعلا – أن يديم على هذا الوطن العزيز هذه النعم، وأن يَمُنّ على الجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يُكلل المساعي الخيّرة بالتوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير.
ثم تفضل جلالته – أعزّه الله – باستعراض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية .. ففي إطار المبادرات الحكومية المتواصلة لتحقيق نمو اقتصادي متسارع، ولاستكمال منظومة التغطية التمويلية والاستثمارية .. وجّه جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – بإطلاق صندوق استثماري بمسمى (صندوق عُمان المستقبل) برأس مال يبلغ ملياري ريال عُماني، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات أو تمويل مشاريع الاستثمارات المجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها رؤية عُمان 2040 .. موجهاً جلالته – أيده الله – بتخصيص نسبة من رأس مال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ضوء تدشين مشروع مدينة السلطان هيثم بولاية السيب أكد جلالته – حفظه الله – على أن تدشين هذا المشروع يأتي في إطار التوجه نحو بناء مدن حديثة بمعايير تخطيطية عالمية مزودة بمرافق متكاملة ومترابطة، وتوفر كافة الخدمات التي تلبي احتياجات القاطنين وتعمل على استقرار الأسر فيها، حيث يُعد إنشاء المدينة كتطوير نموذجي في بناء المدن المستدامة.
واهتمامًا بنشر المظلة الصحية وإدارتها بالطرق الحديثة.. أقر مجلس الوزراء إنشاء مركز وطني لصحة المرأة والطفل بمدينة السلطان هيثم، يُعنى بتوفير الرعاية الصحية لهم وبما يتوافق مع أعلى المستويات العالمية ليكون مرجعاً علميًّا وبحثيًّا وعلاجيًّا في سلطنة عُمان.
واستمرارًا لاهتمام جلالته – أعزّه الله – بتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية أقر مجلس الوزراء تعزيز برنامج الابتعاث الخارجي للأعوام (2023 – 2027م) باستحداث برنامج يستهدف إعداد خريجين قادرين على القيام بأدوار ريادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال ابتعاثهم للدراسة في تخصصات المستقبل النوعية وفي أفضل الجامعات العالمية، وبعدد (150) بعثة، على مدى خمس سنوات بدءًا من هذا العام وبتكلفة إجمالية تصل إلى (36) مليون ريال عُماني.
وتشجيعًا لمؤسسات التعليم العالي الخاصة على القيام بدورها في إثراء العملية التعليمية الأكاديمية.. وافق مجلس الوزراء الموقر على تمليك عدد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي انطبقت عليها الشروط والضوابط في هذا الشأن – الأراضي الممنوحة لها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على ذلك.
وحرصًا من جلالته على تخفيف الآثار المتوقعة على المواطنين كافة وخصوصًا ذوي الدخل المحدود من ارتفاع قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء خلال فترة الصيف، وجه جلالته – أبقاه الله – باستمرار تطبيق نسبة تخفيض بمقدار 15% من إجمالي قيمة الفاتورة لجميع المشتركين بفئة المساكن الذين يملكون حسابين أو أقل، وذلك خلال أشهر الصيف من شهر مايو إلى نهاية شهر أغسطس 2023م.
وفي ذات الإطار، وفي ضوء متابعة أوضاع المواطنين في بعض القرى بالمحافظات لضمان توفير وحدات سكنية لهم قريبة من الخدمات العامة.. أقر مجلس الوزراء الموقر زيادة المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمبلغ (000ر400ر26) ستة وعشرين مليونًا وأربعمائة ألف ريال عُماني، للسنوات المتبقية من الخطة الخمسية العاشرة، لإنشاء وحدات سكنية لأهالي بعض القرى البعيدة أو نقلهم من أماكن سكناهم المتأثرة إلى أماكن آمنة، أو توصيل بعض الخدمات العامة إليها أو إنشاء مشاريع خدمية فيها.
وفي ضوء الأهمية التي يوليها مجلس الوزراء لتحقيق الأمن الغـذائـي فـي الـبلاد واستقرار المخـزون الاستراتيجي للسـلع الأساسية، وبعد أن أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالتعاون مع المزارعين في مختلف المحافظات لزراعة أصناف القمح العُمانية المحسنة من خلال برنامج دعم شراء القمـح بـهـدف تشجيعهم على التوسـع فـي زراعتـه.. وافـق المجلس الموقر على اعتماد خطة دعم إنتاج القمح المحلي بنحو
(5) خمسة ملايين ريال عُماني حتى عام 2027م ، وتخصيص أراض بالانتفاع في بعض المحافظات لزراعته.
هذا، وتزامنًا مع موسم خريف ظفـار وبهدف تسيير مزيد من رحلات الطيران المباشرة من وإلى مطار صلالة بأسعار تنافسية وجه جلالته – أيده الله – الجهات المعنية بتقديم دعم مباشر في أسعار الوقود في مطار صلالة بما يعادل أسعار الوقود في مطار مسقط الدولي.
وبعد أن استمع المجلس الموقر إلى الموقف التنفيذي للمبادرات الخاصة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل والجهود المبذولة مـن قبـل الجهات المختصة لتحسين النمـو والاقتصـاد الـوطني بشكل عام وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة .. وجه جلالته – حفظه الله – بتكثيف تلكم الجهود، كما وجه جلالته بتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمواطنين المنهاة خدماتهم من القطاع الخاص، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2023م.
وتواصلًا للدعم المقدم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكونه ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، الذي يؤمل أن يكون له دور محوري في الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وافق مجلـس الـوزراء على استثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بعض الرسوم المحددة من قبل مجلس المناقصات.
وفي الشأنين الإقليمي والدولي.. استعرض جلالة السلطان المعظم العلاقات الثنائية لسلطنة عُمان مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.. مؤكدًا – أعزه الله – على استمرار نهج سلطنة عُمان الدائم في الحياد الإيجابي وسعيها الدؤوب لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، ومد جسور التعاون مع كافة الدول.
وفي ختام الاجتماع.. تفضل جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – بالتطرق إلى عدد من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين.. متمنيًا جلالته للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء.