العُمانية/ تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ فالتقى صباح اليوم بقصر العلم العامر بأصحاب وصاحبات الأعمال وعدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
استهلّ جلالته /أبقاه الله/ اللقاء بالحمد لله تعالى وشكره على نعمه وأفضاله وخيراته السابغة على أرضنا الطيبة عُمان وعلى ما تحقق من إنجازات ونتائج طيبة نشعر بالرضا عنها وتمنحنا مزيدًا من الثقة للانطلاق نحو المستقبل، داعيًا الله العلي القدير أن يزيد عُمان وأهلها من خيره العميم وأن يوفقهم لما فيه المزيد من التطور والازدهار.
وقد تطرّق جلالته /أعزه الله/ إلى التوجهات المستقبلية للدولة وسياساتها الرامية إلى مواصلة مسيرة التنمية الشاملة حسب ما هو مخطط له في رؤية عُمان 2040، مؤكدًا من خلال هذا اللقاء على اهتمامه السّامي ومتابعته المستمرة للقطاع الخاص وحرصه على تعزيز الشراكة والتواصل بين هذا القطاع والقطاع الحكومي في المرحلة القادمة، مشيرًا /أبقاه الله/ إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه للقيام بالأدوار المؤملة منه للتكامل مع منظومة الاقتصاد العُماني بكافة مكوناته ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما أشاد جلالته /حفظه الله/ بدور القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في تحقيق التطلعات المستقبلية للاقتصاد العُماني وبشكل خاص دعم الجهود المبذولة لبناء قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، من خلال الاهتمام باقتصاد المعرفة القائم على البحوث التطبيقية ونقل أفضل التقنيات والابتكارات خاصةً تلك المرتبطة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وقد أكّد جلالته على ضرورة تهيئة بيئة الأعمال في البلاد لتكون تنافسية وجاذبة للاستثمارات وخالقة لفرص العمل، تمارس فيها الحكومة الدور التنظيمي المقترن بالكفاءة والسلاسة الإدارية الناجحة، مشيدًا /أدامه الله/ بدور وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذا الشأن.
وفي إطار الاهتمام السّامي لجلالته بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فقد أكّد على أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العُمانية والشركات الناشئة في منظومة الاقتصاد العُماني وتكاملها مع الشركات الكبيرة من خلال ما تقدمه من حلول مبتكرة وفرص أعمال نوعية في السوق المحلي والخارجي، مشيدًا /أبقاه الله/ بالأدوار التي تقوم بها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الصدد.
وبعد أن أشاد جلالته بدور غرفة تجارة وصناعة عُمان والتي تعد المحرك الرئيسي للقطاع الخاص، تطرّق إلى نظام الغرفة الجديد والذي تم وضعه بعد الاستماع إلى مرئيات أصحاب الأعمال وبمشاركة واسعة منهم، موكدًا /أبقاه الله/ على أهمية تمكين الغرفة من القيام بدورها كممثل للقطاع الخاص، وتحقيق أهدافها بما يُعزز نموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وبشكل خاص في قطاعات التنويع الاقتصادي.
وفي إطار اهتمام جلالته بكلّ ما من شأنه الإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني؛ فقد تم التطرق إلى ضرورة قيام أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من البُنى الأساسية والتسهيلات والحزم الاقتصادية المحفزة والبرامج العديدة التي تتبناها الحكومة ومن ضمنها تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية وغيرها من التسهيلات والبرامج الأخرى.
وفي ختام اللقاء تفضّل جلالته /حفظه الله/ بالتأكيد على أهمية بناء شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في إقامة المشاريع والاستثمارات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل للمواطنين، مُتمنيًا جلالته /أبقاه الله/ للجميع دوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز.
حضر اللقاء بمعية جلالته كلٌّ من: صاحب السّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.