العُمانية / تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى /حفظه الله ورعاه/ فأصدر عفوه السّامي الخاصّ عن مجموعة من نُزلاء السّجن المُدانين في قضايا مختلفة.
وذكر مصدر مسؤول بشرطة عُمان السُّلطانية أن الذين تشرّفوا بالعفو السّامي بلغ عددهم (۱۲۱) مائة وواحدًا وعشرين نزيلًا، منهم (٥٧) سبعة وخمسون نزيلًا أجنبيًّا.
ويأتي العفو السّامي من قبل جلالة القائد الأعلى /أيّده الله/ بمناسبة يوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم ومراعاة لأسـر هؤلاء النزلاء.