مرسوم سلطاني رقم 59 / 2023
مرسوم سلطاني رقم ( 59 / 2023 ) بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في أستراليا نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/ 2008، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة...