مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٢٣
مرسوم سلطاني رقم ( 29 / 2023 ) بإنشاء سفارة لسلطنة عُمان في المجر نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 2008 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت المادة...