مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٣
مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٢٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق (عبري الالتفافي) وازدواجية طريق (عبري – تنعم) في محافظة الظاهرة نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤...