مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٢
مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠٢٢ بإصدار ترخيص من الفئة الأولى للشركة العمانية للأبراج لإنشاء وتشغيل البنية الأساسية غير النشطة لأبراج الاتصالات تفاصيل المرسوم 2022-058 نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر...