قبل أيام، تفضل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- بلقاء غير عادي مع رجال الأعمال ورواد الأعمال العُمانيين، في جلسة امتدت لأكثر من 3 ساعات، أُتيح للحضور الحديث بحرية عن تحديات القطاع الخاص، واقتراح حلول نابضة بالإبداع والشجاعة، ولعل ما يميز هذا اللقاء التاريخي هو تجاوب جلالته- أعزه الله- بتوجيهات واضحة حول كيفية مواجهة تلك التحديات، وإشارته إلى ضرورة المضي قدمًا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا.
اليوم.. يتبادر السؤال الجوهري إلى أذهان الكثيرين حول تنفيذ توجيهات جلالة السلطان على أرض الواقع، وما إذا كان يتعين على غرفة تجارة وصناعة عُمان أن تتولى قيادة هذا التنفيذ؟
غرفة تجارة وصناعة عُمان ليست مجرد كيان اقتصادي؛ إنها حلقة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، وركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. وكوني جزءًا من هذا المجتمع الاقتصادي، أرى أن الغرفة عليها أن تتحمل دورًا قياديًا في ترجمة توجيهات جلالته إلى خطوات عملية ملموسة، فنحن أمام مسؤولية تتطلب منا العمل بلا توقف لتعزيز الشراكات الاقتصادية وخلق بيئة تمكِّن رواد الأعمال العُمانيين من تحقيق تطلعاتهم.
وفي عام 2022، ساهم القطاع الخاص العُماني بنسبة تقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مما يعكس أهميته في بناء اقتصاد متنوع ،ولكي نتمكن من تعزيز هذه النسبة، على الغرفة أن تتبنى دور الوسيط النشط الذي يسعى للتقريب بين رؤية الحكومة وطموحات القطاع الخاص، يشمل ذلك التنسيق مع الجهات الرسمية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير التشريعات لتكون مرنة ومتوافقة مع متطلبات السوق، ما يساهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ودعمه لمبادرات التنمية المستدامة.
إضافة إلى ذلك، يجب علينا توجيه اهتمام خاص نحو الشباب، حيث إن أكثر من 40% من سكان عُمان تقل أعمارهم عن 30 عامًا. وتمكين هؤلاء الشباب عبر برامج تدريبية وتوجيهية مبتكرة يعزز مستقبلنا فالاستثمار في الجيل القادم ليس مجرد استثمار في الأفراد؛ إنه استثمار في مستقبل الوطن بأكمله.
أما على صعيد التحديات، فإن البيروقراطية والإجراءات المعقدة تمثل عقبة حقيقية للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. تشير الأرقام إلى أن هذه المشاريع تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات المسجلة في عُمان، ولكن ما زالت تجد صعوبة في الحصول على التمويل والدعم اللازمين للنمو. لهذا، ينبغي علينا في الغرفة السعي لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات لتكون أكثر سلاسة وشفافية؛ مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات التنظيمية.
كما إنني أرى ضرورة إطلاق حملات توعوية تعزز من إدراك المجتمع بأهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية. النجاح هنا يعتمد على خلق وعي مجتمعي يعرض نجاحات القطاع ويسلط الضوء على مبادرات تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وفيما يتعلق بتقييم أثر المبادرات، لا يمكننا الاكتفاء بإطلاق المشاريع دون مراقبة فاعليتها. لذا، أرى أن الغرفة بحاجة إلى تشكيل فرق عمل متخصصة ولجان مراقبة تتولى متابعة التقدم وتقييم أثر كل خطوة. من هنا، نستطيع أن نطور ونحسّن بشكل مستمر ونبني أساسًا قويًا لتحقيق الأهداف.
صحيحٌ أن مسؤوليات الغرفة عديدة ومُعقَّدة، لكنني أؤمن أن التحديات ليست سوى محطات لتقييم قدرتنا على الإنجاز. الدعم السامي الذي وفره جلالة السلطان- نصره الله- يُشجِّعنا جميعًا على مواجهة هذه التحديات بروح التحدي والإصرار، ليس فقط لتحقيق النجاحات الفردية، ولكن لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
إنَّ الرؤية الواضحة من لدن جلالة السلطان المفدّى، نحو تعزيز دور القطاع الخاص، تتطلب مِنَّا جميعًا العمل بجدية وإصرار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، بوجودنا جميعًا، تقف الآن أمام فرصة حقيقية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس؛ مما يُسهم في بناء عُمان التي نحلم بها جميعًا، ويدفعنا نحو مستقبل يُحقق طموحات الأجيال القادمة.
سهام بنت أحمد الحارثية
https://alroya.om/post/355463/%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0