مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠٢٢ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٣ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية،
وعلى قرار الدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الفترة ٤ – ٨ من يوليو ٢٠٠٥م بشأن تعديل الاتفاقية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى تعديل الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ من رمضان سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٥ من أبريل سنة ٢٠٢٢م
هيثم بن طارق
سلطان عمان