مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠٢١ بإصدار نظام جهاز الاستثمار العماني
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن جهاز الاستثمار العماني بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية
يصدر رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف النظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٩ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان