مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٢١ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ من محرم سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان