مرسوم سلطاني رقم ٢٠ / ٢٠٢١ برد الجنسية العمانية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون الجنسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014،
وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ترد الجنسية العمانية إلى ريا بنت علي بن ناصر الفرعية
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 3 من رجب سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: 15 من فبراير سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان