مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض المسميات الوزارية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية” أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى “وزير الخارجية”.
المادة الثانية
يستبدل بمسمى “الوزير المسؤول عن الشؤون المالية” أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية مسمى “وزير المالية”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان