مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الأمراض المعدية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون مكافحة الأمراض المعدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولی
تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه.
المادة الثانية
يلغی كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من رجب سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان