مرسوم سلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٩ بإنشاء جهاز الضرائب،
وعلى نظام جهاز الضرائب واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٢٠٢٠،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
المادة الثانية
يستبدل بعبارة “وزير المالية” أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠٠٩ المشار إليه عبارة “رئيس جهاز الضرائب”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (١٤٠) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير 2020م، أو السنوات الضريبية التالية له.
صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان