تلقَّى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضية بفضِّ دور الانعقاد السنوي الثاني (2020 – 2021م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023م) للمجلس اعتبارًا من اليوم 15 يوليو الجاري، معلنًا بذلك نهاية الفترة التاسعة للمجلس. وشهد دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان، الذي حدد علاقة المجلس بالحكومة وإجراءات العمل التشريعي مع مجلس الدولة.
«الشورى» يتلقى الأوامر السامية بفض دور الانعقاد السنوي الثاني
لـ الإدارة
مواضيع أخرى ...
-
جلالة السلطان يهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
42 / 100 Powered by Rank Math SEO العمانية/ بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه... جلالة السلطان يهنئ رئيس الجمهورية الجابونية بمناسبة العيد الوطني لبلاده -
جلالة السلطان يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
42 / 100 Powered by Rank Math SEO العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ... جلالة السلطان يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده -
جلالة السلطان يعزي الرئيس المصري
50 / 100 Powered by Rank Math SEO العمانية: بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أبقاه الله... جلالة السلطان يعزي الرئيس المصري