مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٢٢ بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢م English نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه...